I - طرق الطعن العادية:
1 - تعريف طرق الطعن الغير عادية:
هي تلك الوسائل التي يمكن للمتقاضي أن يستعملها في مواجهة كافة المقررات الصادرة عن مختلف المحاكم، ويعتبر هذا التعريف شائع وراسخ في الفكر القانوني، إلا أن هنالك تعريف أخر أكثر دقة منه، ويستند هذا التعريف الثاني على معيار وحيد وهو مدى تحديد المشرع حصريا للحالات التي يمكن فيها سلوك هذا الطريق، وبناءا على هذا المعيار يمكن تعريف طرق الطعن العادية بأنها تلك الطرق التي لم يحصر المشرع الأسباب التي يتعين الإستناد عليها لممارستها، وبالتالي يمكن للمتقاضي اللجوء إلى في كل الحالات.
ثانيا - أنوع طرق الطعن الغير عادية:
1 - الطعن بالتعرض:
التعرض طريق من طرق الطعن العادية في القانون المغربي، ويسمح للمتعرض بطلب النظر في القضية من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المتعرض عليه، إذا توافرت الشروط لذلك.
الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتعرض هي تلك الأحكام الصادرة غيابيا، كما يكون ضد الأوامر القضائية أيضا، وبالتالي فالحكم الحضوري أو بمثابة حضوري لا يجوز الطعن فيه بالتعرض إطلاقا.
فالأحكام الغيابيةالتي يجوز التعرض فيها هي تلك التي تصدر في مادة الجنح والمخالفات دون القرارات التي تصدر في الجنايات.
وبخصوص الأطراف الذين يخول لهم الطعن بالتعرض فهم: المتهم والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية؛ وذلك حسب المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية، فالطرف المطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية ينحصر تعرضهم فقط فيما يتعلق بالشق المدني، وذلك حسب نفس المادة.
فيما يتعلق بآجال التعرض فإنه حسب المادة 383 من قانون المسطرة الجنائية نستخلص منها أن أجل التعرض على الأوامر القضائية في الجنح هو عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه، وهو نفس الأجل بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في الجنح والمخالفات.
حسب المادة 750 من قانون المسطرة الجنائية، فإن آجال الطعن بالتعرض هي آجل كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير.
وفيما يتعلق بشكل التعرض فإن المسطرة الحالية أغفلت تنظيم شكل التعرض بالنسبة للأوامر التي تصدرها المحكمة الابتدائية في الجنح وفق المادة 383 من قانون المسطرة الجنائية، لكنها تداركته بالنسبة للأحكام الغيابية التي تصدر عنها في الجنح والمخالفات وفق المسطرة العادية، وحسب المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية فالتعرض على الحكم الغيابي يكون بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه، وهذا التصريح لا يكون بالضرورة مكتوبا، بل قد يكون شفويا.
2 - الطعن بالإستئناف:
الاستئناف مثل التعرض، إذ هو من الطرق العادية للطعن، ويؤدي إلى مناقشة الدعوى من الناحيتين الموضوعية والقانونية، ومع ذلك يختلفان في أن التعرض يقدم إلى المحكمة المصدرة للحكم المتعرض عليه ولا مانع من أن يفصل فيها القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي، بينما الاستئناف يقدم إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة المصدرة للحكم المستأنف فهو يستلزم نظام التقاضي على درجتين.
أولا - تعريف طرق الطعن العادية:
نظمها المشرع المغربي من خلال المواد 518 إلى 574 من قانون المسطرة الجنائية، وهي الطرق التي يمكن للمتقاضين اللجوء إليها بعد إستنفاذ كل الطرق العادية.
2 - أنواع طرق الطعن العادية:
1 - الطعن بالنقض:
تناول المشرع الطعن بالنقض في القسم الأول من الكتاب الرابع من المادة 518 إلى المادة 562 من قانون المسطرة الجنائية، والطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن، بمقتضاه يطلب أحد الأطراف استنادا إلى أسباب محددة قانونا، إلغاء الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق