أعلان الهيدر

05‏/03‏/2021

الرئيسية طرق الطعن الغير العادية في المسطرة الجنائية

طرق الطعن الغير العادية في المسطرة الجنائية





I - طرق الطعن العادية:

1 - تعريف طرق الطعن الغير عادية:

هي تلك الوسائل التي يمكن للمتقاضي أن يستعملها في مواجهة كافة المقررات الصادرة عن مختلف المحاكم، ويعتبر هذا التعريف شائع وراسخ في الفكر القانوني، إلا أن هنالك تعريف أخر أكثر دقة منه، ويستند هذا التعريف الثاني على معيار وحيد وهو مدى تحديد المشرع حصريا للحالات التي يمكن فيها سلوك هذا الطريق، وبناءا على هذا المعيار يمكن تعريف طرق الطعن العادية بأنها تلك الطرق التي لم يحصر المشرع الأسباب التي يتعين الإستناد عليها لممارستها، وبالتالي يمكن للمتقاضي اللجوء إلى في كل الحالات.

ثانيا - أنوع طرق الطعن الغير عادية:


1 - الطعن بالتعرض:

التعرض طريق من طرق الطعن العادية في القانون المغربي، ويسمح للمتعرض بطلب النظر في القضية من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المتعرض عليه، إذا  توافرت الشروط لذلك.

الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتعرض هي تلك الأحكام الصادرة غيابيا، كما يكون ضد الأوامر القضائية أيضا، وبالتالي فالحكم الحضوري أو بمثابة حضوري لا يجوز الطعن فيه بالتعرض إطلاقا.

فالأحكام الغيابيةالتي يجوز التعرض فيها هي تلك التي تصدر في مادة الجنح والمخالفات دون القرارات التي تصدر في الجنايات.

وبخصوص الأطراف الذين يخول لهم الطعن بالتعرض فهم: المتهم والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية؛ وذلك حسب المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية، فالطرف المطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية ينحصر تعرضهم فقط فيما يتعلق بالشق المدني، وذلك حسب نفس المادة.

فيما يتعلق بآجال التعرض فإنه حسب المادة 383 من قانون المسطرة الجنائية نستخلص منها أن أجل التعرض على الأوامر القضائية في الجنح هو عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه، وهو نفس الأجل بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في الجنح والمخالفات.

حسب المادة 750 من قانون المسطرة الجنائية، فإن آجال الطعن بالتعرض هي آجل كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير.

وفيما يتعلق بشكل التعرض فإن المسطرة الحالية أغفلت تنظيم شكل التعرض بالنسبة للأوامر التي تصدرها المحكمة الابتدائية في الجنح وفق المادة 383 من قانون المسطرة الجنائية، لكنها تداركته بالنسبة للأحكام الغيابية التي تصدر عنها في الجنح والمخالفات وفق المسطرة العادية، وحسب المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية فالتعرض على الحكم الغيابي يكون بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه، وهذا التصريح لا يكون بالضرورة مكتوبا، بل قد يكون شفويا.

2 - الطعن بالإستئناف:

الاستئناف مثل التعرض، إذ هو من الطرق العادية للطعن، ويؤدي إلى مناقشة الدعوى من الناحيتين الموضوعية والقانونية، ومع ذلك يختلفان في أن التعرض يقدم إلى المحكمة المصدرة للحكم المتعرض عليه ولا مانع من أن يفصل فيها القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي، بينما الاستئناف يقدم إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة المصدرة للحكم المستأنف فهو يستلزم نظام التقاضي على درجتين.

بخصوص الأحكام القابلة للاستئناف فإنها تتمثل في:
الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى العمومية في الجنح بنوعيها، وكيفما كان منطوقها، وذلك حسب المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية؛
الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى العمومية الصادرة عن المحكمة الابتدائية في المخالفات إذا هي قضت بعقوبة سالبة للحرية، وذلك حسب المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية؛
الأحكام التي تفصل في السراح المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية، وذلك حسب المادة 181 من قانون المسطرة الجنائية؛
كل الأحكام التي تصدرها غرف الجنايات في الجنايات التي أصبحت قابلة للاستئناف أم غرفة الجنايات الاستئنافية العادية أو المتخصصة التي تنظرها بتشكيلة يمتنع أن يكون أحد من أعضائها قد سبق له أن حكم –أو حقق- في الحكم المستأنف؛
القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة.
وفيما يتعلق بالأطراف الذين يحق لهم سلوك طريق الاستئناف تتمثل في:
المتهم؛
النيابة العامة؛
الإدارات العمومية عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة إقامة الدعوى العمومية؛
المطالب بالحق المدني؛
المسؤول عن الحقوق المدنية؛
النائب القانوني عن الحدث المحكوم.
لقد حددت المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية أجل الاستئناف في عشرة (10) أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم إذا كانت المناقشات حضورية، وصدر بحضور الطرف أو من يمثله أو تم إشعار أحدهما بيوم النطق بالحكم. وفي غير هذه الحالات فإن الأجل يبتدئ من يوم تبليغ الشخص نفسه أو في موطنه، وهناك أجل إضافي مدته خمسة أيام خاص بتقديم الأطراف استئنافاتهم إذا استأنف أحدهم داخل الأجل باستثناء الوكيل العام للملك الذي له أجل 60 يوما بحسب المادة 402 من قانون المسطرة الجنائية.
أما فيما يتعلق بإجراءات الاستئناف تتجلى في تقديم تصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، وذلك بحسب المادة 399 من قانون المسطرة الجنائية، ثم تبليغ استئناف الوكيل العام للملك إلى المتهم وإلى المسؤول عن الحقوق المدنية بحسب الفقرتين 1 و 2 من المادة 402 من قانون المسطرة الجنائية.

II - الطعن الغير عادية:

أولا - تعريف طرق الطعن العادية:

نظمها المشرع المغربي من خلال المواد  518 إلى 574 من قانون المسطرة الجنائية، وهي الطرق التي يمكن للمتقاضين اللجوء إليها بعد إستنفاذ كل الطرق العادية.

2 - أنواع طرق الطعن العادية:

1 - الطعن بالنقض:

 تناول المشرع الطعن بالنقض في القسم الأول من الكتاب الرابع من المادة 518 إلى المادة 562 من قانون المسطرة الجنائية، والطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن، بمقتضاه يطلب أحد الأطراف استنادا إلى أسباب محددة قانونا، إلغاء الحكم المطعون فيه.




النظام السياسي المغربي---محمد المعتصم.pdf - 11.8 MB

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.