أولا - مبدأ استقلال السلطة القضائية:
يقصد بهذا المبدأ أن تتمتع هذة السلطة بالإستقلال عن الهيئات الدستورية الأخرى: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ويقصد به أيضا تمتع القضاة كأفراد يوكل إليهم أمر البث في الملفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد والاستقلال وعدم التأثر أو الخضوع لأي جهة كيف ما كانت.
ويقصد بإستقلال السلطة القضائية حيال السلطتين التشريعية والتنفيذية عدم تدخل هذه الأخيرة في عمل السلطة القضائية أي أن السلطة التشريعية مكلفة دستوريا بسن القوانين ووضعها وكذا القيام بمراقبة العمل الحكومي عن طريق الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفوية أو غيرها من الأليات التي وضعها الدستور لتحقيق هذه المراقبة، فإن الإستقلال المذكور يتحقق بعدم تجاوز الحدود المرسومة دستوريا للسلطة التشريعية ويعني الإستقلال أيضا عدم تدخل السلطة التنفيذية في الإختصاص والصلاحيات المعهود بها للسلطة القضائية.
أما إستقلال والقاضي كفرد وهو المعنى الثاني لمبدأ الإستقلال فيتوقف على تمتيع القاضي بهامش واسع من القناعة في إتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات ومواقف من النزاعات التي تعرض عليه في إطار النصوص والمقتضيات القانونية المطبقة على النوازل.
ثانيا - المبدأ التقاضي على درجتين:
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي تضمن حقوق الدفاع ولقد حرص المشرع المغربي على إحترام هذا المبدأ على مستوى التنظيم القضائي الصادر في 1974 و على صعيد قانون المسطرة المدنية الصادرة في نفس السنة.
هكذا أكد المشرع المغربي على أن للمتقاضين الحق في رفع القضايا والدفاع عنها موضوعا وقانونا على درجتين الأولى أمام محاكم أول درجة وثاني درجة ما لم يكن الحكم إنتهائيا غير قابل للإستئناف.
يقصد بمبدأ التقاضي على درجة السماح لكل طرف أن يعرض نزاعه وقضيته أمام محاكم الدرجة الأولى: المحاكم الإبتدائية المحاكم الإدارية المحاكم التجارية، قبل أن يسلك الطعن بالاستئناف كطريق يعكس إمكانيه التقاضي مرة أخرى ولنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف أمام محاكم الدرجة الثانية محاكمة الاستئناف أو محاكم الإستئناف التجارية أو محاكم الإستئناف الإدارية.
إن هذا المبدأ قاعدة عامة معمول به في التشريع المغربي حيث يجوز للمتقاضين ممارسة الاستئناف في جل من القضايا ما عدا بعض القضايا القليلة التي استثناها المشرع بالنظر أولا إلى قيمتها الزهيدة التي لا تتجاوز المبلغ المحدد للقول بامكانية الاستئناف وثانيا على إعتبار ان القضايا التي لا تتجاوز 5000 درهم لا تقبل أي طعن عاديا كان أو إستثنائيا.
ثالثا - مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة:
يعتبر مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة من أكثر المبادئ التي عرف فيها المشرع المغربي تأرجحا وتقلبا فثارة يجعل مبدأ القاضي الفرد القاعدة العامة وتعدد القضاة والاستثناء وثارة لا يعتبر القضاء الفرد استثناءا على المبدأ العام المتمثل في التشكيلة الجماعية للقضاة وهم ينظرون في النوازل المعروضة عليهم.
التنظيم القضائي صادر سنة 1974 جعل مبدأ القاضي الفرد هو المبدأ الأصل المتبع في البث في القضايا أمام المحاكم الإبتدائية وذلك تبسيطا للمسطرة وتيسير على المتقاضين وضمان لسرعة في البث غير أن الإنتقادات التي وجهت لمبدأ القاضي الفرد وهي احتمال وقوع القاضي الفرد في الخطأ إلى جانب تشعب بعض الملفات التي تستلزم أكثر من رأي فضلا عن وجود بعض الحالات التي قد يسجل فيها بعض الإنحراف أثناء تفسير النصوص القانونية كل ذلك أدى إلى العدول عن هذا المبدأ واعتماد مبدأ القضاء الجماعي الذي يجعل المحاكم الإبتدائية لا تنظر في القضايا إلا بحضور ثلاثة قضاة وكاتب للضبط وممثل النيابة العامة عند الاقتضاء.
بعد صدور القانون 15-03 سنة 2003 الذي عاد إلى القضاء الفردي كقاعدة عامة حيث نص على أن المحاكم الإبتدائية تعقد جلساتها بحضور ثلاثة قضاة.
بعد صدور القانون 34.10 سنة 2011 عاد التنظيم القضائي المغربي إلى مبدأ القاضي الفرد كقاعد لتشكيل المحاكم الابتدائية نظرا لمزايا التي سبق وذكرناها وبالتالي فالمحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاضي منفرد ما عدا في القضايا التي تهم الدعاوي العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث التي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس و بمساعدة كاتب الضبط.
ومن النتائج المسطرية التي تترتب على الأخذ بهذه القاعدة أو تلك أن القاضي الذي يقوم بكافة الاجراءات والتحقيقات التي يستلزمها النزاع وتجهيز الملف تمهيدا للبث فيه يعرف بالقاضي المكلف بالقضية وهو الأمر الذي يجعل المشرع في قانون المسطرة المدنية كلما أراد تناول اجراءات الدعوى الخاصة بالمحاكم الإبتدائية يميز بين القاضي المكلف بالقضية في القضاء الفردي والقاضي المقرر في القضاء الجماعي.
رابعا - مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات:
لا شك أن المبدأ علنية الجلسات تعتبر ألية مهمة أوجدها المشرع لتحقيق حماية أكثر لحقوق المتقاضين والأطراف أثناء الدعاوي بحيث يظهر لكل طرف بل كافة الأطراف كيف تسير الدعوة وتجدر الإشارة إلى انه يتعين التمييز بين علنية الجلسات وعلنية النطق بالأحكام في الجلسة فأما المراد بعلنية الجلسات هو سريان الدعوة بشكل علم الجلسات اطراف وممثلون وكافة من يهتم بمتابعة الدعاوي وهذا يستلزم انضباط الجميع لنظام الجلسة تحت طائلة العقوبات التي يمكن لرئيس الجلسة أن يصدرها في حق كل من لم يلتزم بالإحترام الواجب للقضاء وعليه فقد نص الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية على أنه يمكن لرئيس الجلسة أن يحفظ النظام بها ويجوز له طرد كل من يتسبب في الضوضاء أو الاضطراب وفي حالة امتناع الشخص المخلل بنظام الجلسة بالانسحاب من الجلسة أو رجوعة اليها بعد طرده منها يمكن للرئيس أن يتخذ الاجراءات المناسبة في حقه ويمكن أيضا لرئيس الجلسه أن يحرر محضرا بالاخلال للمحامي الذي قام به ويبعثه إلى نقيب المحامين على الرغم من أن المبدأ العام أن تكون الجلسات حاليا فانه يجوز لهيئة الحكم أنت أمر بمناقشه القضية في جلسة سرية إقتصدتها الضرورة أو طلب أحد الأطراف ذلك اما عالمية النطق بالأحكام بالجلسة فتتميز بخصوصيات عدة منها انه لا يمكن فتح باب الاستثناء أمام اصدار الحكم بصورة سرية وهو عكس ما تطرقنا إليه بالنسبة لمبدأ علميه الجلسات وفي حالة صدور الحكم بشكل سري يجوز للطرف المعني أن يطعن في الحكم ويسير الدفع بالاقلاب المسطري وذلك وفقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية.
خامسا - مبدأ وحدة القضاء:
يعتبر مبدأ وحدة القضاء من المبادئ التي تأخذ بها الكثير من القوانين المقارنة وقلما نجد من يتبنى مبدأ ازدواجية القضاء وبالنسبة للقانون المغربي ومنذ اصدار ظهير تنظيم القضائي الجديد سنه 1974 فان الاختيار وقع على مبدا وحده القضاء ويحيل مبدأ وحدة القضاء أنه هناك جهة قضائية واحدة في كافة تراب أو إقليم الدولة وحدة القضائية كما هو معلوم هي وجود محاكم منسجمة وشاملة تنظر في كافة القضايا التي تعرض على القضاء تنطلق من مرحلة أول درجة لتبلو مرحلة النقض أما المعنى الثاني لوحدة القضاء فيقصد به مساواة كافة المواطنين والمتقاضين ولو كانوا أجانب أمام القضاء والمؤسسات القضائية بالدولة.
سادسا - مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية:
يوجد رابط قوي بين مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية مبدأ مجانية القضاء يعني أن فصل القاضي في النزاعات لا يتطلب أداء مقابل لذلك من الأطراف، أي أن المتقاضين لا يؤدون الرواتب ولا أي مقابل للقضاة الذين يبثون في نزاعاتهم وهذا فيه تشجيع للجوء إلى المحاكم من أجل تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
أما مبدأ المساعدة القضائية فإنه يفيد بمفهوم المخالفة أن هناك نفقات يتعين أداءها من قبل المتداعين وقد يبدو في ذلك تناقض بين مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية لذلك فإنه من الضروري التمييز بين المجانية وأداء المصارف اللازمة للدعوة إنطلاقا من تقييدها بكتابة الضبط إلى حين البث فيها بل إلى أن يتم تنفيذها.
المجانيه لها علاقة بمبدأ دستوري يتمثل في الحق في التقاضي لها علاقه كذلك بالمهمة الموكولة السوريه للقضاء كسلطة الثالثة بالدولة السلطتين إلى جانب السلطتين التشريعيه والتنفيذية إذ من المنطقي تتكفل الدوله باداء رواتب القضاه للمتقاضين حفاظا على مبدا استقلال القضاء وتلافيا للانحياز الذي قد يكون اداء الاطراف لرواتب القضاه سببا فيه اما المصاريف والرجوم القضائيه اللازمه لاجراءات الدعوه والتي يؤديها المتقاطفه هي لا تتعارض مع مبدا المجانيه المتعرف عليه في الكثير من الانظمه القضائيه المقارنه اما سبب هذه المصاريف ونفقات الدعوه التي يؤديها المتقاضين فهو عدم استقامه الزام الدوله بدفيها لان صاحب المصلحه هو المفروضه في ان يقوم بذلك من ناحيه اخرى فان الغاء المصاريف اللازمه لسير الدعوه فيه تشجيع على تكاثر التعاون الكيدي وعلى التقاضي بسعوديه ما دام ان المتقاضى يعلم مسبقا انه غير ملزم باي مبلغ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق